قانون رقم 88-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88 01 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 30
الباب الثاني — المؤسسة العمومية الاقتصادية › الفصل السابع — حل المؤسسات العمومية الاقتصادية وتصفيتها
المادة 37
تتم التصفية بالتراضى للمؤسسة العمومية الاقتصادية المنحلة وفقا للشروط والكيفيات التي حددها الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه ومع مراعاة أحكام المادة 38 أدناه.