الباب الثاني — المؤسسة العمومية الاقتصادية › الفصل السابع — حل المؤسسات العمومية الاقتصادية وتصفيتها
المادة 35
عندما تقوم مؤسسة عمومية اقتصادية بإدماج مؤسسة عمومية اقتصادية أخرى بكاملها وذلك بموجب عقد اندماج أو انفصال، يتخذ وفق الشكل القانونى المشترط، تحل الشركة التي قامت بالدمج محل المؤسسة العمومية الاقتصادية المدمجة، من حيث الحقوق والالتزامات.
وفي حالات عقود الاندماج واعادة الهيكلة والانفصال المتعلقة بجزء من المؤسسة العمومية الاقتصادية دون أن يؤدى ذلك الى الغاء شخصيتها القانونية، فانه يتعين على الجمعية العامة الاستثنائية للمؤسسة العمومية الاقتصادية التي قامت بالدمج أن تعلم الغير المعنى، وفق الشكل القانوني وطبقا للعقد المقدم للاشهار القانوني، بحقوقها والتزاماتها بصفتها خلفا للمؤسسة الاقتصادية المدمجة جزئيا.