الباب الثاني — المؤسسة العمومية الاقتصادية › الفصل السابع — حل المؤسسات العمومية الاقتصادية وتصفيتها
المادة 34
تحل المؤسسة العمومية الاقتصادية يحكم القانون وتتوقف عن العمل في الحالات الآتية :
I عندما تكون موضوع حل قبل حلول الاجل في الحالات الواردة في المادتين 683 و 690 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه،
2 - عندما تدمج مع مؤسسة أو عدة مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى
3 - عندما تكون موضوع اجراء اعادة هيكلة يتضمن الغاء الشخصية المعنوية القديمة وتخصيص مجموع أصولها الصافية لمؤسسة عمومية اقتصادية جديدة .