الباب الثاني — المؤسسة العمومية الاقتصادية › الفصل الخامس — أجهزة المؤسسة العمومية الاقتصادية › القسم الثاني — أجهزة الادارة
المادة 30
علاوة على الاحكام القانونية المنصوص عليها من جهة أخرى ولاسيما الامر رقم 75 – 59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه، يتنافى مع عضوية القائم بالادارة أو عضو مجلس المراقبة :
اكتساب الاعمال بصفة مباشرة أو غير - مباشرة.
الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة ن ممارسة وظيفة عمومية ذات سلطة،
- الانتساب الى قطاع غير القطاع العام،
- القرابة فى الدرجة الرابعة مع عضو من الاجهزة المسيرة للمؤسسة العمومية الاقتصادية،
- السلوك المخالف لمصالح الوطن خلال حرب التحرير الوطني.
يوضع القائمون بالادارة أو أعضاء مجلس المراقبة الذين لهم صفة موظفين في حالة انتداب | يحكم القانون. •