قانون رقم 88-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88 01 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 30
الباب الاول — أحكام عامة 4
المادة 2
المؤسسات العمومية الاقتصادية هي مؤسسات اشتراكية تكتسى الاشكال القانونية التي ينص عليها هذا القانون والقوانين الخاصة التي تسرى على الاعلام وعلى نمط تقويم الثروات الوطنية ولاسيما تلك المتعلقة بالمحروقات.