الباب الثاني — المؤسسة العمومية الاقتصادية › الفصل الخامس — أجهزة المؤسسة العمومية الاقتصادية › القسم الثاني — أجهزة الادارة
المادة 29
يشمل مجلس المراقبة للمؤسسة العمومية الاقتصادية المنظمة في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة ما يلي :
عضوا بقوة القانون يمثل العمال المنتخبين - وفق الشروط المنصوص عليها في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ثلاثة أعضاء ممثلين تعينهم أو تجددهم في - وظائفهم الجمعية العامة العادية، وعند الاقتضاء وعلاوة على ذلك، عضو بقوة القانون تعينه الدولة.