قانون رقم 88-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88 01 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 30
الباب الثاني — المؤسسة العمومية الاقتصادية › الفصل الخامس — أجهزة المؤسسة العمومية الاقتصادية › القسم الثاني — أجهزة الادارة
المادة 28
لا يجوز أن يمارس القائم بالادارة عضويته بهذه الصفة في أكثر من ثلاث مؤسسات .
عمومية اقتصادية في آن واحد.