الباب الثاني — المؤسسة العمومية الاقتصادية › الفصل الخامس — أجهزة المؤسسة العمومية الاقتصادية › القسم الثاني — أجهزة الادارة
المادة 27
يمكن الاشخاص المعنويين، بكل أشكالهم المساهمين حسب مفهوم هذا القانون، في المؤسسات العمومية الاقتصادية، الانضمام إلى مجلس الادارة. ويجب عليهم بمجرد تعيينهم، أن يعينوا ممثلا دائما للمشاركة في مداولات مجلس الادارة وممارسة مهمة قائم بالادارة، ويخضع الممثل للشروط والالتزامات نفسها ويتحمل المسؤوليات المدنية والجزائية نفسها، كما لو كان قائما بالادارة باسمه الخاص.