الباب الثاني — المؤسسة العمومية الاقتصادية › الفصل الخامس — أجهزة المؤسسة العمومية الاقتصادية › القسم الثاني — أجهزة الادارة
المادة 26
يتولى إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية المنظمة في شكل شركة مساهمة مجلس ادارة يتكون من سبعة أعضاء كحد أدنى واثنى عشر عضوا كحد أقصى من بينهم ممثلان بقوة القانون، أي :
عضوان بقوة القانون يمثلان العمال المنتخبين ضمن الشروط المنصوص عليها في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه
- خمسة ممثلين كحد أدنى وعشرة ممثلين كند أقصى تعينهم أو تجدد وظائفهم الجمعية العامة العادية.
وعلاوة على ذلك، يمكن الدولة أن تعين عنده الاقتضاء، شخصين قائمين بالادارة.