قانون رقم 88-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88 01 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 30
الباب الثاني — المؤسسة العمومية الاقتصادية › الفصل الخامس — أجهزة المؤسسة العمومية الاقتصادية › القسم الاول — الجمعيات العامة
المادة 25
علاوة على صلاحياتها التي تخولها | اياها قواعد القانون التجارى والقانون الاساسي للمؤسسة، تصادق الجمعية العامة العادية للمؤسسات المنشأة في شكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، على المخطط المتوسط المدى للمؤسسة.