الباب الثاني — المؤسسة العمومية الاقتصادية › الفصل الخامس — أجهزة المؤسسة العمومية الاقتصادية › القسم الاول — الجمعيات العامة
المادة 24
يعين أعضاء الجمعيات العامة العادية والاستثنائية للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تنشأ في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة وفق الشروط نفسها المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه تمارس هذه الجمعيات العامة الصلاحيات التي يخولها اياها القانون والقانون الاساسي للمؤسسة العمومية الاقتصادية المعنية.