قانون رقم 88-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88 01 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 30
الباب الثاني — المؤسسة العمومية الاقتصادية › الفصل الثالث — انشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية
المادة 21
لا يمكن ان يترتب على انشاء مؤسسة أو عدة مؤسسات عمومية اقتصادية مؤسسة فرعية والمساهمة في راسمال مؤسسة عمومية اقتصادية أخرى، تغيير الغرض الاجتماعي أو التصرف في رأسمال المؤسسة أو المؤسسات العمومية الاقتصادية المعنية.