قانون رقم 88-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88 01 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 30
الباب الثاني — المؤسسة العمومية الاقتصادية › الفصل الثالث — انشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية
المادة 19
يتم التسيير المالى والمحاسبي للمؤسسة العمومية الاقتصادية وفق الشكل التجاري | والتنمية المنصوص عليها في الفصلين الأول والثالث من الباب الثالث أدناه، باستثناء الآلات والتجهيزات غير الصالحة او محل التجديد .
كما يمكن أن تكون موضوع مصالحة حسب مفهوم الفقرة الاولى من المادة 442 من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1906 المذكور أعلاه.