قانون رقم 88-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88 01 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 30
الباب الثاني — المؤسسة العمومية الاقتصادية › الفصل الثالث — انشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية
المادة 18
الزيادة في رأس المال اما نقدا أو مقاصة بديون سائلة مستحقة على المؤسسات اما بادراج احتياطاتها واما بتحويل التزامات المساهمة وسنداتها في نسب الارباح.