الباب الثاني — المؤسسة العمومية الاقتصادية › الفصل الثالث — انشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية
المادة 14
تنشأ المؤسسة العمومية الاقتصادية بموجب :
I - قرار من الحكومة، عندما يتعلق الأمر على الخصوص بتطوير أنشطة أولوية أو فروع جديدة ذات أهمية استراتيجية مرتبطة بالاهداف الداخلية والخارجية للتنمية المنصوص عليها في المخطط الوطني، 2 قرار كل جهاز، لاسيما الاجهزة التابعة لصناديق المساهمة مؤهل قانونا لتأسيس مؤسسة عمومية اقتصادية أو للمشاركة في اكتتاب جزء من رأسماله عن طريق اكتساب أسهم أو سندات مساهمة، 3 قرارات مشتركة صادرة عن مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى تتخذها الاجهزة المؤهلة الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة لهذا الغرض طبقا لقوانينها الاساسية الخاصة بها | وضمن الاشكال المشترطة قانونا.