قانون رقم 88-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88 01 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 30
الباب الثاني — المؤسسة العمومية الاقتصادية › الفصل الثاني — صناديق المساهمة
المادة 12
صندوق المساهمة شركة مساهمة يزود بنظام قانوني خاص به يحدده قانون خاص.
يعد كل صندوق ضامنا لمقابل القيمة المتمثل في الاسهم والحصص والسندات والقيم الاخرى التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية باعتباره عونا ائتمانيا لها.