قانون رقم 88-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88 01 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 30
الباب الثاني — المؤسسة العمومية الاقتصادية › الفصل الثاني — صناديق المساهمة
المادة 11
تمارس الدولة والجماعات المحلية المساهمة في المؤسسات العمومية الاقتصادية حقها على الملكية بواسطة صناديق للمساهمة التي يسند اليها تسيير حافظة الاسهم الحدسية التي تصدرها المؤسسات العمومية الاقتصادية مقابل دفع الرأسمال.