قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 1408 الموافق 23 - مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية السنة 1988 2112 ص
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 98
يعدل المقطع الاول من المادة 37 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ويحرر كما يلي:
«المادة 51 : اذا كانت الالتزامات القانونية ..... .............. بدون تغيير .......... الى غاية يترتب عنه بقوة القانون :
- غرامة جبائية قدرها %10% اذا حصل الدفع بين أول وآخر يوم من الشهر الموالي لشهر استحقاق