الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 97
يعدل المقطع الاخير من المادة
25 - أولا من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلي :
المادة 25 - أولا : يجب على الاشخاص القائمين ........ ............ الباقي بدون تغيير يجب على التجار الملزمين باتخاذ وضعية مكلف بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بصفتهم معيدي البيع والذين لم يتعد مبلغ مبيعاتهم المحققة خلال السنة المنصرمة، حد الرقم المنصوص عليه في المادة 7-6 من هذا القانون وكذا الاشخاص الذين اختاروا صفة المكلف بالرسم الوحيد الاجمالي عند الرسمية للجمهورية الجزائرية 2139 عندما يفوق رقم اعمالهم الاجمالي السنوي 60.000 دج ويقل عن 1.000.000 دج.
إن دفع الرسم ............ الباقي بدون تغيير.