الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 94
تعدل المادة 23 مكرر من قانون | الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلي :
المادة 23 مكرر : يحصل رسم ثابت على السجاير وتبغ الاستنشاق والمضغ والسيجار وتبغ التدخين لفائدة ميزانية الدولة ضمن نفس الشروط المطبقة على الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وذلك بمبلغ :
- 5,00 دج عن كل علبة سجاير من علامة 4,00 دج عن كل علبة سجاير من علامة اجنبية مصنوعة برخصة 2,00 دج عن كل علبة سجاير من التبغ الابيض من انتاج وعلامة محليين
- 1,00 دج عن كل علبة سجاير من التبغ الآخر،
- 60, 0 دج عن كل علبة أو كيس من تبغ الاستنشاق والمضغ، 30,00 دج عن كل علبة 25 سيجارا من علامة أجنبية مستوردة 00, 4 دج عن كل علبة تحمل من 5 الى 10 سيجارا، 5,00 دج عن كل علبة تحمل أكثر من 10 سيجارا إلى 20 سيجارا،
- 9,00 دج عن كل علبة تحمل أكثر من 20 سيجارا، 0,40 دج عن كل علبة تبغ للتدخين يساوي وزنها 20 غراما أو يقل عنه،
- 0,50 دج عن كل كيس تبغ للتدخين يزيد وزنه عن 20 غراما أو يقل عن 30 غراما أو يساويه
- 0,60 دج عن كل كيس للتدخين يزيد وزنه عن 30 غراما.
يفرض الرسم الثابت على السجاير وتبغ الاستنشاق والمضغ والسيجار وتبغ التدخين زيادة على سعر البيع والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وذلك في آخر مرحلة التسويق ».