الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 92
لا يكون قابلا للخصم من أجل تحديد الربح الصافي الجبائي مايلي :
المصاريف ............. بدون تغيير ..........
- الهدايا بمختلف أنواعها، بإستثناء تلك التي تكتسي طابعا اشهاريا عندما لاتتعدى قيمتها الوحدوية 150 دج لكل مستفيد ، والاعانات والتبرعات والهبات بإستثناء تلك الممنوحة نقدا أوعينا لفائدة القرى الاشتراكية والمؤسسات والجمعيات ذات الرسمية للجمهورية الجزائرية 2117 الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و تتمم كما يلي
المادة 122 تحسب الضريبة التكميلية على مجمل الدخل حسب الجدول أدناه.
حصة الدخل الخاضع للضريبة معدل الضريبة لا يتجاوز 14.400 دج من 14.401 دج الى 30.000 دج 5 الطابع الخيري عندما لا يتجاوز مبلغها السنوي | | | | | الباقي بدون تغيير. 5.000 دج مصاريف الحفلات بما فيها مصاريف الاطعام والنزل والعروض التي يتعدى مبلغها نسبة 5 . لاف على الأكثر من الربح الصافي الجبائي للسنة الأخيرة التي تمت معاينتها بسجل فرض الضريبة أو الحد المقرر للسنة المالية بمبلغ 30.000 دج، ويجب أن يكون هذا المبلغ مثبتا قانونا، ومرتبطا مباشرة باستغلال المؤسسة.
إن الإشتركات ......... بدون تغيير «........ «
المادة 23 : تعدل المادة 110 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
المادة 110-1- إن الدخل الباقي بدون تغيير.
2 - إن الدخل ..... الباقي بدون تغيير ..........
ويقدر فيها يخص الملكيات المؤجرة عن طريق تطبيق ما يلي على الدخل الاجمالي :
- إما خصم مبلغ يساوي مبلغ مصاريف الاصلاح والصيانة ونفقات التسيير واجور الحراس والبوابين، التي يتحملها المالك فعلا.
- وإما خصم جبائي تساوي نسبته 30% لقاء نفقات التسيير والتأمين والاستهلاك. ....... الباقي بدون تغيير. (... (
المادة 24 : تعدل المادة 122 من قانون وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين المعفيين من الضريبة على الارباح الصناعية و التجارية لقاء استثماراتهم العتمدة ، يحدد الدخل الصافي الخاضع للضريبة التكميلية على مجمل الدخل أخذا في الحسبان تخفيضا يساوي مبلغ الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية المعفى.
ويطبق هذا التخفيض خلال فترة الاعفاء من الضريبة النوعية فقط».
المادة 25 : تعدل المادة 143 مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
«المادة 143 مكرر : خلافا لاحكام المادة 141 أعلاه لا تدخل الامتيازات العينية المتمثلة في التغذية و المسكن فقط التي يستفيد منها الاجراء العاملون في مناطق أقصى الجنوب و المناطق النائية ضمن وعاء الضريبة على المرتبات و الاجور.
تحدد المناطق المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم».
المادة 26 : تتمم المادة 148 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة بفقرة «» تحرر | كما يلي :
«المادة 148 : كما تعفى من الضريبة على المرتبات والاجور :
أ) بدون تغيير 2118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه ب بدون تغيير
ج) بدون تغيير د بدون تغيير ه الاجور وغيرها من المرتبات المدفوعة في اطار البرامج المخصصة لتشغيل الشباب ضمن الشروط التي سيتم تحديدها عن طريق التنظيم».
المادة 27 : تتمم المادة 149 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة تحرر كما يلي :
المادة 149 : يحدد المبلغ الصافي للمرتبات الخاضعة للضريبة بعد خصم المبلغ الاجمالي للمدفوعات والامتيازات الممنوحة نقدا أو عينا
- التعويض عن الطرد الباقي بدون تغيير................
المادة 28 : تعدل الفقرة الثالثة من المقطع الثاني من المادة 163 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
المادة 163 : 2- ان عدم الدفع .......... بدون تغيير إن المبالغ المستحقة ........ بدون تغيير .......
غير أنه تحدد العقوبة المالية المقدرة بنسبة 3 | عن كل شهر أو جزء من شهر التأخير المشار اليه في المقطع الثاني أعلاه بنسبة قصوى مقدارها 25 مهما كان عدد أشهر التأخير».
المادة 29 : تعدل المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
المادة 182 : من 1 الى 5 ..... بدون تغيير .....
– 1) ........... بدون تغيير .6
ب) تعفى من الدفع الجزافي ...... الباقي بدون تغيير.
كما تعفى من الدفع الجزا في .............. الباقي بدون تغيير.........
تستفيد من هذا الاعفاء، وضمن نفس الشروط الشركات ذات الاقتصاد المختلط التي تمارس نشاطها في القطاع السياحي من 7 إلى 11 بدون تغيير ........... 12 تستفيد وحدات الصيانة الصناعية التابعة للمؤسسات الاشتراكية من الاعفاء من الدفع - الجزافي خلال السنوات الثلاثة الأولى من نشاطها».
المادة 30 : تعدل المادة 183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
المادة 183 1 :
خلافا لاحكام المادة 182 المقطع 1 أعلاه، تستثنى كذلك من وعاء الدفع الجزافي الامتيازات العينية المتمثلة في التغذية والمسكن فقط التي يستفيد منها الاجراء العاملون بمناطق أقصى الجنوب والمناطق المعزولة .
تحدد المناطق المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم.
كما تستثنى من قاعدة الدفع الجزافي المداخيل الموزعة لصالح العمال من صناديق المداخيل التكميلية.
ولا تدخل أيضا ضمن أسس الدفع الجزافي الأجور وغيرها من المرتبات المدفوعة في اطار البرامج المخصصة لتشغيل الشباب ضمن الشروط التي سيتم تحديدها عن طريق التنظيم. ........... الباقي بدون تغيير « .
المادة 31 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 192 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة
المادة 192 : تؤسس ... الباقي بدون تغيير ....
وتطبق هذه الضريبة اذا كانت هذه الاملاك مكتسبة أو منشأة منذ تسع ( 9 ) سنوات أو أقل والعقارات المخصصة للبناء منذ 15 سنة أو أقل إلا اذا أثبت هؤلاء الاشخاص أن هذا التنازل لم يتم لغرض المضاربة. ............ الباقي بدون تغيير...
المادة 32 : تعدل المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 2119 وتفرض الضريبة الوحيدة الفلاحية كذلك على أنشطة تربية الدواجن والنحل، والمحار وبلح البحر والارانب وكذا على استغلال المفطرات في السراديب داخل باطن الارض.
غير أن أنشطة تربية الدواجن والارانب لا تخضع لهذه الضريبة إلا إذا كانت :
- ممارسة من طرف المزارع في مزرعته ولا تكتسي طابعا صناعيا.
وفي حالة عدم استيفاء هذين الشرطين تخضع
«المادة 194 : تحسب الضريبة الخاصة | أنشطة تربية الدواجن والارانب لضرائب القانون العام.
المفروضة على فوائض القيمة بتطبيق أحد المعدلات التالية على الأساس القابل للضريبة المنصوص عليه في المادة 193 أعلاه :
- 50 %50 عندما يتم التنازل ضمن أجل يقل عن ثلاث (3) سنوات أو يساويه وفيما يخص الاراضي المخصصة للبناء منذ خمس سنوات أو أقل ابتداء من تاريخ الشراء أو انشاء الملك المتنازل عنه. 1 40 %40 عندما يتم التنازل في أجل يقل عن ست
(6) سنوات أو يساويه وفيما يخص الاراضي المخصصة للبناء لمدة تقل عن عشر (10) سنوات أو تساويها ابتداء من تاريخ شراء أو انشاء الملك المتنازل عنه. 30 %30 عندما يتم التنازل في نفر أجل يفوق ست -
(6) سنوات ويقل أو يساوي تسع (9) سنوات وفيما يخص الاراضي المخصصة للبناء في أجل يساوي 15 سنة ابتداء من تاريخ شراء أو انشاء الملك المتنازل عنه ».
المادة 33 : تلغى الفقرة الثالثة من المادة 220 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 34 : تعدل المادتان 219 و 221 مكرر .......... الباقي بدون تغيير
المادة 221 مكرر : يحدد بالنسبة لنشاطات تربية الدواجن والمحار وبلح البحر والارانب ومنتوجات .... الباقي بدون تغيير . .......
المادة 35 : تعدل المادة 224 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
المادة 224 : كل مستغل فلاحي أو مربي مواشي .. .......... الباقي بدون تغيير .
ينبغي أن يتضمن هذا التصريح :
- التعريف .... الباقي بدون تغيير.
البلدية ....... الباقي بدون تغيير.
- المساحة المزروعة حسب طبيعة المزروعات أو عدد النخلات المحصية عدد الرؤوس حسب الفصائل : الابقار والاغنام والماعز والدواجن والارانب.
عدد المعسلات. ........ .......... الباقي بدون تغيير.
المادة 36 : تعدل المادة 229 مكرر من قانون من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتممان | الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
كما يلي :
«المادة 219 : تؤسس .......... بدون تغيير ...
إلى غاية المادة 222 أدناه.
المادة 229 مكرر : تعفى من الضريبة .
الوحيدة الفلاحية الانشطة الفلاحية وأنشطة تربية المواشي الممارسة على الاراضي المستصلحة حديثا». 1 2120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه
المادة 37 : تحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 229 مكرر 2 تحرر كما يلي :
المادة 229 مكرر :2 :2 : تعفى من الضريبة الوحيدة الفلاحية النشاطات الخاصة بالزراعة وتربية المواشي الممارسة في المناطق الجبلية التي ستحدد عن طريق التنظيم ..
المادة 38 : تحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 229 مكرر 3 تحرر كما يلي :
المادة 229 مكرر 3 : تعفى من الضريبة الفلاحية الوحيدة مزروعات الحبوب والخضر الجافة».
المادة 39 : تعدل المادة 233 - ق من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تحرر كما يلي :
المادة 233 - ق - 1 :.... بدون تغيير ........
2 - - بغض النظر عن تقديم التصريح ضمن الآجال المحددة بموجب المادة 233 - ع من هذا القانون، من طرف الخاضع للرسم الثابت المشار إليه أعلاه.
يترتب عن عدم دفع هذا الرسم خلال أجل مدته شهران ابتداء من تاريخ الاستحقاق، اصدار سجل للضريبة مضاعف بزيادة نسبتها 10%».
المادة 40 : تعدل المادة 234 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
«المادة 234 : يخضع لضريبة جزافية تغطي الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية والرسم على النشاط المهني، الاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين ليست لهم اقامة دائمة بالجزائر ويؤدون في اطار صفقات نشاطا مؤقتا يتعلق :
- ببناء العمارات
- بالاشغال العمومية
- بانجاز الاشغال الكبرى بأشغال التركيب المستعملة لانجاز | مجموعات صناعية.
كما تخضع ...... الباقي بدون تغيير ..............
المادة 41 : تعدل المادة 235 من قانون | الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي :
المادة 235 : مع مراعاة المادة 242 أدناه تؤسس الضريبة على المبلغ الاجمالي لرقم الاعمال المقبوض خلال السنة المدنية السابقة.
غير أنه، تعفى الفوائد المدفوعة للتسديد الأجل لسعر الصفقة المشار اليها في المادة 234 اعلاه من الضريبة على مداخيل المؤسسات الاجنبية للبناء.
ولحساب الضريبة، تحول المبالغ المدفوعة بالعملة الاجنبية الى الدينار حسب قيمة الصرف المعمول به عند تاريخ التوقيع على العقد أو الملحق الذي تستحق بصدده تلك المبالغ ».
المادة 42 : تعدل المادة 241 - ب من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
المادة 241 - ب : تسلط على الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يتولون ضمن الآجال المحددة في المادة 240 ب اعلاه، دفع الضريبة أو قاموا بدفع غير كاف العقوبات المنصوص عليها في المادة 163 من هذا القانون.
غير أن المؤسسة الاجنبية ...... الباقي بدون تغيير ....
« .
المادة 43 : تحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 241 د تحرر كما يلي :
المادة 241 د : يترتب عن كل نقص ملحوظ في رقم الاعمال الاجمالي المصرح به وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 239 والمحدد بموجب المادة 235 من هذا القانون، تطبيق العقوبات المشار اليها في المادة 33 اعلاه والواقعة على كاهل المؤسسات الاجنبية.
الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة تحصل التسديدات سواء فيما يخص الرسوم أو العقوبات المالية المتعلقة بها بواسطة سجل الضرائب».
المادة 44 : تعدل المادة 242 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :
المادة 242 1 تستحق الضريبة بصدد المبالغ غير المقبوضة عند الاستلام النهائي، وينبغي أن تدفع فورا لصندوق القابض 2 يتعين على المؤسسات الاجنبية أن تبلغ لمفتش الضرائب المباشرة، في أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ الاستلام النهائي، التصريح المنصوص عليه في المادة 239 اعلاه ».
المادة 45 : تعدل المادة 242 ه - من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
المادة 242 ه - تحدد أجال استحقاق الضريبة على النقل الخاص كل ثلاثة أشهر عن كل سيارة مستعملة وذلك على النحو التالي :
النوع التعريفة سيارات أجرة بدون تغيير سيارات نقل تساوى حمولتها العادية 1.5 طن أو تقل عن ذلك بدون تغيير سيارات نقل تزيد حمولتها العادية عن 1.5 طن وتقل عن 35 طن أو تساويها بدون تغيير سيارات أجرة جماعية (حافلات صغيرة سعتها 12 مقعدا ) .......... 1.500 دج
المادة 46 : تعدل المادة 242 (م) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 2121
« المادة 242 (م ) : 1 (1) تضاف الى مبلغ الرسوم العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المقطع الاول من المادة 32 من هذا القانون عندما يتم فرض الضريبة الوحيدة المشار اليها ضمن هذا الباب ..... 2 (2) بغض النظر عن تقديم التصريح من قبل المكلف بالضريبة الوحيدة على النقل ضمن الآجال .
المحددة في المادة 242 (ط) من هذا القانون يترتب عن عدم دفع هذه الضريبة المثبتة بعد مضي أجل شهرين اعتبارا من تاريخ الاستحقاق، اصدار سجل للضريبة تضاف اليه زيادة قدرها 10%».
المادة 47 : تضاف الى المادة 242 (ث) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فقرة 8 تحرر كما يلي :
المادة 242 (ث ) يترتب عن كل تأخير في دفع الضريبة المشار اليها في هذا الباب، وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة (242 (ث)، أعلاه، تطبيق عقوبة جبائية تحدد بنسبة 10% ابتداء من تاريخ الاستحقاق، من طرف قابض الضرائب المختلفة المعني بالامر.
يدفع حاصل هذه العقوبة المالية الى ميزانية الدولة».
المادة 48 : يضاف ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة باب سادس بعنوان «أتاوة سنوية على الهوائيات لاستقبال البرامج المتلفزة عن طريق الأقمار الصناعية».
" الباب السادس الاتاوة السنوية على الهوائيات لاستقبال البرامج المتلفزة عن طريق الأقمار الصناعية
المادة 242 ض - 6 : تحدث أتاوة سنوية على الهوائيات لاستقبال البرامج المتلفزة عن طريق الأقمار الصناعية.
تحدد التعريفة السنوية لهذه الاتاوة بمبلغ 500 دج . 2122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه
المادة 242 - ض - 7 : يخضع الوعاء والتصفية والتحصيل والنزاع المتعلقة بالاتاوة السنوية على الهوائيات لاستقبال البرامج المتلفزة عن طريق الأقمار الصناعية لنفس القواعد المطبقة في مجال الضرائب المباشرة.
المادة 242 - ض - 8 : يرصد حاصل الاتاوة المشار اليها في المادة 242
ض - 6 - أعلاه لحساب التخصيص الخاص رقم 302-051 المعنون "صندوق رصد الرسوم المخصصة لمؤسسات المرئيات والسمعيات».
المادة 49 : تعدل المادة 257 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
المادة 257 مكرر : 1 .......... بدون تغيير 2 ......... بدون تغيير 3 تستفيد من الاعفاء ..... بدون تغيير.. ............. الى غاية ......... المقامة بالمناطق المحرومة.
تستفيد وحدات الصيانة الصناعية التابعة للمؤسسات الاشتراكية من الاعفاء من الرسم المفروض على النشاط الصناعي والتجاري خلال السنوات الثلاثة الأولى من نشاطها.
4 - بدون تغيير -5 ......... بدون تغيير
6 - كما تستفيد المؤسسات السياحية، بما فيها الشركات ذات الاقتصاد المختلط من الاعفاء من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري وذلك حسب حصة رقم أعمالها المحقق بالعملة الصعبة».
" المادة 50 : تعدل المادة 260 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : » المادة 260-1 - : يؤسس الرسم باسم كل مستغل حسب رقم الاعمال المحقق من قبل كل مؤسسة ووحدة في كل بلدية توجد فيها منشآتها وفيما يخص المؤسسات العمومية، يتم تأسيس | الرسم على مستوى كل وحدة من وحداتها بمفهوم التنظيم الاقتصادي أو على مستوى التسيير الاشتراكي للمؤسسات.
2 - الا انه وخلافا للاحكام المنصوص عليها أعلاه، يمكن تأسيس الرسم على مستوى المقر أو في مكان المؤسسة الرئيسية بالنسبة للمؤسسات التي لا يمكنها بسبب طبيعة نشاطها تحديد رقم أعمال كل هيئة من هيئاتها أو وحداتها.
يمنح هذا الترخيص من طرف نائب مدير الضرائب المختص على مستوى الولاية، بناء على طلب مسبب قانونا. 3 ......... الباقي بدون تغيير ................
المادة 51 : تعدل الفقرة الثالثة من المادة 261 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
المادة 261 1 : يتعين على كل شخص الباقي بدون تغيير وبخصوص العمليات التي تتم وفق شروط البيع بالجملة كما حددتها المادة 256 اعلاه، يمكن لمفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة أن يطلب تقديم كشف مفصل عن كل زبون بعد انقضاء الاجل الاقصى لايداع التصريح المشار اليه في المقطع الاول من هذه المادة.
ويتضمن هذا الكشف المعلومات التالية :
- الاسم واللقب أو تسمية الشركة العنوان
- مبلغ المبيعات، رقم التسجيل التجاري.
ويجب المطالبة بهذا الكشف في رسالة مسجلة مع اشعار بالوصول وتحديد الاجل الممنوح للمكلف بالضريبة | لتقديمه فيه على ألا يقل عن أربعين (40) يوما».
الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2123
المادة 52 : تعدل المادة 264 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي :
المادة 264 : تطبق الزيادات المنصوص عليها في المادة 33 ....... ضمن نفس الشروط وبنفس | الكيفيات.
وعلاوة على ذلك ودون الاخلال بالغرامات ..... ............ يترتب عن عدم تقديم الكشف عدم الاستفادة من التخفيض المنصوص عليه في المادة 256 اعلاه، عندما يسبقه طلب صريح من الادارة الجبائية».
المادة 53 : يعدل المقطع الثالث من المادة 265 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
المادة 265-3 : يتعين على المؤسسات المشار اليها في المادتين 4 و 8 الفقرات (1 و 5 و 6 من هذا القانون تقديم تصريح سنوي عن نتائجها المحققة.
كما يتعين عليها، بناء على طلب من الادارة الجبائية تدعيم هذا التصريح بالكشف المفصل عن الزبائن المنصوص عليه في المادة 261 من نفس القانون.
وفضلا عن الغرامات المنصوص عليها في المقطعين 1 و 2 أعلاه يترتب عن عدم تقديم هذا الكشف ضمن الآجال المحددة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 263 و 264 أعلاه ».
المادة 54 : تعدل المادة 272 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي :
المادة 272 : ان المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 267 ..... الباقي بدون تغيير ............ الى غاية تجديدها ضمنيا.
ويمكن للمؤسسات العمومية أن تختار هذا النظام دون ترخيص من الادارة الجبائية ويتم تقديم طلب الاختيار ضمن نفس الشروط المنصوص عليها أعلاه ». 1
المادة 55 : تعدل المادة 276 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :
المادة 276 : يؤسس الرسم سنويا على المبلغ الكلي للايرادات المهنية والاجمالية للسنة السابقة.
غير أنه يعفى المكلفون بالضريبة الذين يمارسون مهنة غير تجارية عندما لا يتجاوز مبلغ ايراداتهم الاجمالية السنوية 14.400 دج».
المادة 56 : يعدل المقطع الاول من المادة 279 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يلي :
«المادة 279-1 : ينبغي على كل شخص خاضع للرسم أن يقدم ........ مع التصريح المنصوص عليه في المادة 60 أو في المادة 61 أعلاه تصريحا بمبلغ ايراداته المهنية الاجمالية للسنة السابقة ».
المادة 57 : تعدل المادة 301 - ز من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
المادة 301 - ز : تطبق أحكام المادة 414 من هذا القانون في حالة عدم دفع الرسوم المستحقة أو عدم دفعها كاملة ».
المادة 58 : تعدل المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
المادة 307 - أولا : تعفى من الرسم العقاري : 1 الملكيات المبنية المؤجرة اذا كان المبلغ الصافي الشهري للايجار لا يتجاوز 1200 دج ..........
غير أن احكام الفقرة أعلاه لا يتجاوز الحد الشهري المقدر بمبلغ 1200 دج. 2 ......... 2124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه ولا يطبق هذا الحكم على المكلفين بالضريبة الضرائب المباشرة دون اشعار المعني مسبقا كي يكمل الذين يتوفرون على دخل شهري يفوق 1200 دج.
ثانيا - تعفى من الرسم العقاري لمدة 15 سنة ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة انهاء انجاز المباني التي يقل سعر تكلفتها عن 600.000 دج أو يساويه.
يمنح تخفيض قدره 600.000 دج ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة انهاء انجاز المبنى :
- خلال عشر ( 10 ) سنوات على المباني التي يفوق سعر تكلفتها 600.000 دج ويقل أو يساوي 1.000.000 دج .
- خلال خمس ( 5 ) سنوات على المباني التي يفوق سعر تكلفتها 1.000.000 دج.
تصريحه أو يسوي وضعيته تجاه التشريع الجبائي .
وترفع الملاحقات لدى الجهة القضائية المختصة التي يمكن أن تكون حسب الحالة واختيار الادارة الجهة | القضائية التي يقع في نطاق اختصاصها مكان فرض الضريبة أو مقر المؤسسة إن أجل تقادم دعوى .......... بدون تغيير ... « .
المادة 63 : تعدل المادة 377 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
المادة 377 : في حالة التحقيق الفوري في الرسوم على رقم الاعمال والرسوم المماثلة والضرائب على المداخيل، تقبل الحقوق البسيطة الناتجة عن التحقيق بخصم الزيادات المدخلة على أسس فرض الضريبة وذلك دون أن يقدم المكلف بالضريبة طلبا عن ذلك.
باستثناء الملكيات المشار اليها في المقطع الاول ............. الباقي بدون تغيير ..... ............. الباقي بدون تغيير.
المادة 59 : تعدل المادة 313 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
المادة 313 : تستثنى من احكام المادة 307 أعلاه العقارات أو اجزاء العقارات غير الصحية، والعقارات التي بنيت خرقا للقوانين والانظمة فيما يخص حماية الصحة العمومية وارتفاقات عدم البناء والطرقات وتهيئة أو توسيع المدن».
المادة 60 : يلغى المقطع الخامس من المادة 360 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 61 : يلغى المقطع الخامس من المادة 36 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 62 : تعدل المادة 364 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
«المادة 364 : يشرع في الملاحقات من أجل تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 362 من هذا القانون بناء على شكوى من ادارة | .....
المادة 64 : تعدل المادة 408 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : ९९ المادة 408-1 ان التخفيضات المتنازع فيها الباقي بدون تغيير ........
خلافا للفقرة السابقة، لا يترتب عن القرارات المتضمنة اعفاء دائما أو مؤقتا من رسم التطهير التخفيض المطابق للرسم المحصل لصالح الجماعات المحلية مكافأة عن الخدمات المؤداة الا اذا نصت الاحكام التشريعية التي تخص هذا الرسم على ذلك صراحة.
2 - ان منازعة الرسوم المحلية ...... الباقي بدون تغدير « .
المادة 65 : يعدل المقطع 1 من المادة 457 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كمايلي :
المادة 457-1 : يحدد رقم الاعمال والربح الخاضعين للضريبة حسب التقدير الاداري بالنسبة الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2125 للمكلفين بالضريبة الذين لا تتجاوز أرقام أعمالهم السنوية 1.000.000 دج إذا تعلق الامر بالمكلفين | بالضريبة الذين تتمثل تجارتهم الرئيسية في بيع السلع والاشياء واللوازم والمواد المخصصة اما لأخذها أو لاستهلاكها في عين المكان أو في توفير المسكن أو 500.000 دج إذا تعلق الامر بالمكلفين | بالضريبة الآخرين.
وإذا خضع نشاط المكلف بالضريبة للصنفين | المعرفين أعلاه معا فلا يطبق نظام التقدير الاداري | عليه الا اذا كان رقم اعماله الاجمالي السنوي | لا يتجاوز 1.000.000 دج، ورقم اعماله السنوي المتعلق بالانشطة من الصنف الثاني 500.000 دج | ويتضمن رقما الاعمال السنويان البالغان
المادة 67 : تعدل المادة 460 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كمايلي :
المادة 460 : يترتب عن عدم تقديم التصريخ المنصوص عليه في المادة 457-12 أعلاه، ضمن الآجال المحددة، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في.
المقطع الأول من المادة 32 من هذا القانون.
واذا لم يصل التصريح الواجب اعتماده في حساب وعاء الضريبة الى الادارة الجبائية ضمن أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام الانذار القاضي بتقديمه ضمن هذا الأجل، تطبق زيادة نسبتها 25% على مبلغ الحقوق الواقعة على كاهل المكلف بالضريبة ».
المادة 68 : تعدل المادة 461 من قانون 1.000.000 دج و 500.000 دج جميع الحقوق | الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
والرسوم.
ومن أجل تحديد رقم الاعمال السنوي تحسب | مبيعات البنزين والوقود الممتاز والغازوال وكذا | مبيعات التبغ في حدود 50% من مبلغها».
المادة 66 : تعدل الفقرة 5 من المادة 458 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كمايلي :
المادة 458 : .....
إذا رفض المعني بالامر التقدير المبلغ له واذا لم تأخذ الادارة الجبائية بعين الاعتبار الاقتراحات المعاكسة التي قدمها يحدد التقدير محل النزاع من طرف لجنة الطعن للضرائب المباشرة للولاية.
وتحدد هذه اللجنة الرقم حسب الاجراء المشار اليه في المقطع 7 من المادة 369 ، غير أن الطعن أمام اللجنة المشار اليها اعلاه لا يوقف اعداد السجلات.
وعلى أية حال ...... الباقي بدون تغيير ........ 7
المادة 461 : عندما يصرح المكلف بالضريبة الملزم بتقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 457-12 أعلاه، بأسس أو عناصر لفرض الضريبة ناقصة أو خاطئة أو غير تامة، تضاف الى مبلغ الحقوق المغفلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون ».
المادة 69 : تلغى المادة 462 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 70 : تعدل المادة 463 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
المادة 463 : أولا - ....... بدون تغيير........
ثانيا : يجب ان يرسل التصريح المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون المصلحة الضرائب قبل فاتح أبريل من كل سنة.
واثباتا لهذا التصريح، يقدم المكلفون بالضريبة عوض الوثائق المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون مايلي :
- حوصلة مختصرة حسب نموذج تعده | الادارة الجبائية، 2126 الجريدة الرسمية للجمهورية حساب مبسط لنتائجهم الجبائية مبرزين الربح الاجمالي وكذا التكاليف والاعباء، حسب نموذج تعده الادارة الجبائية
- جدول الاستهلاكات .
كشف الارصدة تقدم الوثائق المذكورة أعلاه من طرف الادارة الجبائية.
ثالثا - تخصص الاستفادة من الاحكام الواردة في المقطع 2 كمايلي :
ا) .............. بدون تغيير .....
ب) المكلفين بالضريبة الذين لا تتجاوز أرقام اعمالهم 1.500.000 دج والذين تتمثل تجارتهم الرئيسية في بيع السلع والاشياء واللوازم والمواد المخصصة إما لاخذها أو لاستهلاكها في عين المكان أو في توفير المسكن، أو 900.000 دج اذا تعلق الامر بالمكلفين بالضريبة الآخرين ... الباقي بدون تغيير ....................
المادة 71 : تستبدل ضمن مواد قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، عبارة «مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية بعبارة الصندوق المشترك للجماعات المحلية».
القسم الثاني التسجيل
المادة 72 : تعدل المادة 213 من قانون التسجيل وتحرر كمايلي :
«المادة 213 : أولا - يؤسس رسم قضائي للتسجيل يغطي مايلي : 1 ( بدون تغيير. 2 ( ........... .......... بدون تغيير. 3 (3) حقوق الطابع والتسجيل.
يخضع للرسم القضائي للتسجيل.
الاحكام والقرارات الصادرة في المواد المدنية والتجارية والادارية.
الجزائرية الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه يحدد مبلغ هذا الرسم بالنسبة لمختلف الدعاوى بما فيها الدعاوى المستعجلة على النحو التالي :
أمام المحاكم بمبلغ 150 دج أمام المجالس القضائية بمبلغ 250 دج، أمام المجلس الاعلى بمبلغ 700 دج. . الباقي بدون تغيير..
ثانيا ......... بدون تغيير.
ثالثا - ففي مجال الحجز العقاري، تحدد تعريفة الرسم القضائي للتسجيل على النحو التالي :
عن كل عقد يعده مسؤول القسم العقاري .......... 300 دج عن تحرير دفتر الشروط............. 600 دج رابعا - تخضع العقود التي يحررها كتاب الضبط......... يوافق التعريفة الآتية على النسخ الإصلية والشهادات أو الأصول : 1 (1) شهادة الجنسية. . 15 .................... 2 (2) شهادة السوابق القضائية ......... 15 دج
(3) شهادة ملكية وفتح وصية بخط الموصي وتقرير البحر وعقد الايداع وتأشيرة بأرقام صفحات السجل التجاري والحكم بالحجز بما فيه الحكم والامر الصادران بهذا السبب ............... 100دج . 4 (4) عقود الاشهار والامر بالدفع وعقد الاستئناف أو الاعتراض وعقود الاذن ومجلس العائلة .. 150 دج. 5 (5) ايداع عقود الشركات القوانين الاساسية وغيرها) 300 دج . 6 (6) وضع الاختام ومحضر التحقيق.. 300 دج . 7 ( ) محضر النقل .................... 200 دج. ...
خامسا - يقبض من الطالب لقاء الرسم القضائي للتسجيل رسم قدره 200 دج عن كل عقد من العقود المذكورة أدناه :
الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة ايداع الحصيلة بمافيها محضرها، الافلاس المعلن
- التسوية القضائية
- تحويل التسوية الى افلاس.
وفي حالة مواصلة استغلال المحل التجاري أو الصلح التجاري ، يحدد الرسم القضائي للتسجيل بمبلغ 200 دج وقد يصل مبلغ هذا الرسم الى 2000 دج برسم يفرضه قاضي التحقيق.
وبالاضافة الى ذلك، يقبض حق نسبي قدره 10 % ... لفائدة دائني الكتلة.
ولا يستحق أي شيء عن حصص الربح.
وتخضع تصفية شركة ما عن طريق العدالة لرسم قضائي للتسجيل قدره 2000 دج ويمكن رفعه الى 10.000 دج برسم يفرضه القاضي حسب وضعية التصفية.
أما بالنسبة الى الحراسات القضائية والمواريث الشاغرة وغيرها من الادارات القضائية، يحدد رسم التسجيل القضائي بمبلغ 200 دج، ويدفع هذا الرسم من قبل الطرف الذي يتولى التسوية القضائية أو من قبل الادارة القضائية. ....... ( الباقي بدون تغيير ) ...
سادسا - تخضع العرائض المعلنة وغيرها من عقود أعوان التنفيد لكتابات الضبط حسب طبيعتها، الرسم قضائي عن التسجيل كمايلي : 1 (1) محضر جرد المحجوزات ........... 100 دج
(2) ورقة الاحتجاج على عدم الوفاء بسند تجاري يفوق مبلغه 1000 دج، الأمر، ومحاضر العروض الحقيقية، والحجز التحفظي والاثبات البسيط، والحيازة والطرد ومحاولة الطرد ...200 دج.
(3) محضر الاثبات مع مقاضاة لرفع اليد مسبوق بأمر محضر الحجز التنفيدي بمافيه الامر المرخص بالحجز ......... .............. 300 دج الرسمية للجمهورية الجزائرية 2127 4 (4) محضر البيع على أساس الحجز التنفيدي الى جانب حق التحويل المقدر بنسبة 10% على مبلغ المزاد دج . 5 (5) محضر بيع الاشياء المرهونة لدى مؤسسات القرض المؤهلة الى جانب حق التحويل المنصوص عليه في المادة 264 - ثانيا : من هذا القانون على مبلغ المزاد 400 دج. ................ ) الباقي بدون تغيير ) .................
المادة 73 : تعدل المادة 265 مكرر من قانون التسجيل وتحرر كمايلي :
المادة 265 مكرر : يمثل رسم التسجيل القضائي ......... حتى تسليم المستخلصات التي تنسخ عنها.
ويحدد معدل هذا الرسم كمايلي :
في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات 100 دج في الدعاوى المتعلقة بالجنح ......200 دج في الدعاوى المتعلقة بالجنايات 300 دج..
المادة 74 : يضاف الى المادة 353 من قانون التسجيل مقطع 7 يحرر كمايلي :
«المادة 353 : تعفى من الرسوم ذي المعدل التصاعدي لنقل ملكية العقارات والرسوم العقارية المؤسسة بموجب المادة 352 أعلاه: 7 (7) نزع الملكية من أجل المنفعة العامة".
المادة 75 : ينشأ ضمن قانون التسجيل باب خامس عشر بعنوان «رسوم التوثيق ».
الباب الخامس عشر رسوم التوثيق
المادة 368 : يحصل لفائدة ميزانية الدولة رسم توثيق يتحمله المستعملون، ويتولى تصفيته ودفعه الموثق.
المادة 369 : تحصل الرسوم النسبية على | الرأسمال المصرح به في العقود أو على القيمة المتخذة 2128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه لتصفية حقوق التسجيل واذا كانت هذه القيمة تفوق ذلك تجبر المبالغ التي تعتمد كقاعدة لوعاء هذا الرسم الى الدنانير العشرة الدنيا.
المادة 370 : اذا كان العقد يشتمل على عدة تعاقدات يتفرع أو يتعلق بعضها بالبعض الآخر فلا ! يحصل الرسم إلا على التعاقد الرئيسي.
واذا كانت التعاقدات منفصلة وتترتب عليها رسوم تسجيل متميزة فيحصل الرسم على كل تعاقد منها. 1
المادة 371 : تستحق عن العقود المحررة بناء على مشاريع يقدمها الاطراف، نفس الرسوم كما لو حررها الموثق نفسه.
المادة 372 : يحصل رسم التوثيق حسب التعاريف أو النسب الواردة أدناه :
التعريفة بالدينار تسمية العقود الجزائري أو النسبة الرسوم الثابتة والحد الادنى من الرسوم النسبية رسوم ثابتة:
- العقد المحرر بدون نسخة 100,00 د.ج
7 - الاصل ........... 200,00 دج الحد الادنى من الرسوم النسبية العقد المحرر بدون نسخة 100,00 د.ج الاصل. 200,00 د.ج وذلك ماعدا التعريفات الخاصة عن : 1 (1) قبول السفتجة أو القيمة التجارية :
- من دينار واحد الى 50.000 دج 0,750 % 4 مازاد على ذلك 0,250 % 2 (2) قبول الاستعمال أو التصريح به بموجب) عقد منفرد) 1 (1) اذا كان الاستعمال أو اعادة الاستعمال قد تم بواسطة توظيف المال فيترتب عنه في الدراسة رسم نسبي.
رسم ثابت
- العقد المحرر بدون نسخة 100,00 د.ج
- الاصل 200,00 د.ج التعريفة بالدينار تسمية العقود الجزائري أو النسبة
ب) وفي حالة العكس :
من دينار واحد الى 50.000 دج 1 % مازاد على ذلك 0,50 %
(3) القبول المجرد ( بموجب عقد منفرد ) رسم ثابت العقد المحرر بدون نسخة 100,00 د.ج الاصل. 200,00 د.ج 4 (4) التخصيص للرهن الرسمي والرهن الحيازي والكفالة :
من دينار واحد الى 50.000 دج 1,50 % مازاد على ذلك 0,50 % 5 (5) الاعلانات أو النشر :
رسم ثابت على عقد محرر بدون نسخة . 100,00 د.ج 6 (6) قبول الاسبقية :
من دينار واحد الى 50.000 دج . 1,50 %
- مازاد على ذلك 0,50 % 7 (7) الشهادات التوثيقية التي تثبت نقل العقارات أو الحقوق العينية العقارية عند الوفاة :
- من دينار واحد الى 50.000 دج 1 % مازاد على ذلك 0,25 %
(8) الترخيصات بصفة عامة :
رسم ثابت العقد المحرر بدون نسخة 100,00 د.ج الاصل. 200,00 د.ج
(9) ضمان السندات :
من دينار واحد الى 50.000 دج 0,75 % مازاد على ذلك 0,25 %
(10) الاجارة : 1 (1) الاجارة بالتراضي لمدة معينة :
من دينار واحد الى 50.000 دج 1,50 %
- مازاد على ذلك 0,75 % ب الاجارة بالمزاد العلني بما في ذلك دفتر الشروط :
من دينار واحد الى 50.000 دج 3 % مازاد على ذلك ... 1,50 % الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة التعريفة بالدينار تسمية العقود الجزائري أو النسبة
(11) السند العادي أولأمر أو الحامله أو التظهير أو السفتجة :
- من دينار واحد الى 50.000 دج ......... 1,50 %
- مازاد على ذلك . 0,50 %
(12) قائمة تقييد التجديد :
- من دينار واحد الى 000 . 50 دج 0,50 % مازاد على ذلك . . . . 0,25 %
13) دفتر الشروط :
أربع وحدات من أجور العمل. ...... 400,00 دج
(14) محضر عدم وجود :
- وحدة أجر كامل 100,00 دج
(15) شهادة الكفاءة ) بموجب عقد منفرد) رسم ثابت العقد المحرر بدون نسخة 100,00 دج
- الاصل .... 200,00 دج
16) شهادة الملكية :
من دينار واحد الى 50.000 دج 0,50 %
- مازاد على ذلك . 0,25 %
(17) التنازل عن الاجارة على السنوات الباقية :
أ) الاجارة بالتراضي لمدة معينة :
- من دينار واحد الى 50.000 دج 1,50 %
- مازاد على ذلك . 0,25 % ب الاجارة بالمزاد العلني بما في ذلك دفتر الشروط :
- من دينار واحد الى 50.000 دج ...... 3 % مازاد على ذلك .. 1,50 %
(18) التنازل عن حصص وحقوق في شركات :
- من دينار واحد الى 50.000 دج 1,50 %
- من 001 . 50 دج إلى 100.000 دج ....... 1 % مازاد على ذلك .. 0,50 %
(19) المقاصة :
على المبلغ الجاري عليه التقاص :
- من دينار واحد الى 50.000 دج .. 2 مازاد على ذلك . . . . . 2 %1 % الرسمية للجمهورية الجزائرية 2129 - التعريفة بالدينار تسمية العقود الجزائري أو النسبة
(20) حساب التسيير:
- على اكبر المبالغ من فصلي الايرادات أو النفقات بشرط عدم جمع الرسم اذا كانت هناك تصفية مسبقة في حساب الوصاية :
من دينار واحد الى 50.000 دج 2 %
- مازاد على ذلك .... 0,50 %
(21) حساب الوصاية :
- رسم ثابت على الاصل 200 دج
(22) الاطلاع على المستندات :
- رسم على أجر كل ثلاث ساعات من العمل 100 دج
(23) تأسيس معاش النفقة :
- من دينار واحد الى 50.000 دج 1 % مازاد على ذلك . . . 0,50 %
(24) عقد الزواج ( بما في ذلك كل ما يلزم لاستكمال الزواج ) :
- %1 %1 على مبلغ الصداق بشرط الا يقل عن 100,00 دج
(25) فتح اعتماد وقرض مشروط :
من دينار واحد الى 50.000 دج .... 2,50 %
- . من 50.001 الى 100.000 دج . 1 % مازاد على ذلك . . . 0,50 %
26) الوفاء بمقابل :
من دينار واحد الى 50.000 دج 3 %
- من 50.001 دج إلى 100.000 دج 2 % ....
- مازاد على ذلك . 1 %
(27) الابراء المجرد بموجب عقد منفرد) رسم ثابت
- العقد المحرر بدون نسخة 100 دج ) - الاصل 200 د.ج
(28) الابراء من ايداع أموال أو سندات :
- من دينار واحد الى 50.000 دج 2 % مازاد على ذلك ....... 1 %
29) التصريح المجرد :
رسم ثابت العقد المحرر بدون نسخة 100 د. ج الاصل ........ 200 د.ج 2130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه التعريفة بالدينار تسمية العقود : الجزائري أو النسبة
(30) التصريح المتعلق بمنقول تجنبا للالتباس رسم ثابت العقد المحرر بدون نسخة 100 دج الاصل 200 دج
(31) التصريح السابق لبيع المنقولات :
رسم ثابت العقد المحرر بدون نسخة 100 دج
- الاصل 200 دج
(32) التصريح بميراث عن الاموال المتروكة بصفة اجمالية :
من دينار واحد الى 50.000 دج 1 % مازاد على ذلك 0,50 %
(33) تحويل الدين ) بموجب عقد منفرد )
- من دينار واحد الى 50.000 دج 2,50 %
- من 50.001 الى 100.000 دج 1 %
- مازاد على ذلك 0,50 %
(34) تسليم الوصية :
من دينار واحد الى 50.000 دج 2 % مازاد على ذلك 1 %
(35) محضر تسليم النسخة التنفيذية الثانية :
رسم ثابت العقد المحرر بدون نسخة 100 دج الاصل. 200 دج
(36) ايداع عقود عرفية :
الرسم الذي يجب رفعه في العقد الرسمي المتضمن نفس الاتفاق
(37) ايداع محضر الاشكال أو عقود أخرى لدى كاتب الضبط
- رسم على كل وحدة أجر 100 دج
(38) التنازل عن الاستئناف، أو الرهن الرسمي أو الامتياز أو الشكوى أو بيع الوفاء:
رسم ثابت العقد المحرر بدون نسخة 100 دج الاصل 200 دج التعريفة بالدينار تسمية العقود الجزائري أو النسبة
(39) الاعفاء من تبليغ عقد وعن التبليغ بالتحويل وعن التنبيه بالاخلاء أو الاستغناء :
رسم ثابت العقد المحرر بدون نسخة 100 دج الاصل .... 200 دج
(40) تقسيم المحاصة :
على أساس المبلغ الاجمالي :
من دينار واحد الى 50.000 دج 2 % مازاد على ذلك 1 %
(41) الهبة بين الاحياء :
من دينار واحد الى 50.000 دج 3 % من 50.001 الى 100.000 دج 2 % مازاد على ذلك 1 %
(42) المبادلة :
على أعلى قيمة احدى المجموعتين المتبادل فيهما :
من دينار واحد الى 50.000 دج 3 % من 50.001 الى 100.000 دج 2 % مازاد على ذلك 1 %
(43) الفريضة :
- رسم ثابت بإضافة عشرة دنانير عن كل وفاة.
44) عقد الشياع :
رسم ثابت العقد المحرر بدون نسخة 100 دج ................ 200 دج
(45) الجرد :
- رسم عن كل وحدة عمل 100 دج
(46) بيع المال المشترك بالمزاد :
1) في حالة التراضي :
من دينار واحد الى 50.000 دج 3 %
- من 50.001 الى 100.000 دج 2 % مازاد على ذلك 1 %
ب) في حالة البيع بالمزاد الاداري :
- من دينار واحد الى 50.000 دج 6 % من 50.001 الى 100.000 دج 4 % الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة التعريفة بالدينار تسمية العقود الجزائري أو النسبة مازاد على ذلك 2 %
(47) تجزئة الملك :
(1) بالقرعة أو بالتراضي :
من دينار واحد الى 50.000 دج 3 % من 50.001 دج إلى 100.000 دج 2 % مازاد على ذلك 1 % 2 (2) بدون قرعة :
- من دينار واحد الى 50.000 دج 1,50 %
- من 50.001 الى 100.000 دج 1 % مازاد على ذلك 0,50 %
(48) رفع الحجز :
رسم ثابت
- العقد المحرر بدون نسخة 100 دج الاصل 200 د.ج
(49) رفع الرهن الرسمي، أو الامتياز أو الرهن الحيازي أو غير الحيازي أو تخفيض قيمة الرهن.
1) إن كان الرفع نهائيا أو جزئيا مخفضة للدين :
- من دينار واحد الى 50.000 دج 1 %
- مازاد على ذلك 0,50 %
ب ) إذا كان الرفع أيلا الى تخفيض المرهون من دينار واحد الى 50.000 دج .. 0,50 % ما زاد على ذلك 0,25 %
(50) الحدود الفاصلة بين الملكيات :
1) (1) في حالة التنازل :
من دينار واحد الى 50.000 دج. 3 % من 50.001 الى 100.000 دج 2 %
- ما زاد على ذلك 1 %
ب) في حالة الاتفاق رسم ثابت العقد المحرر بدون نسخة 100 د.ج الاصل ... 200 د.ج
(51) الاشهار :
رسم ثابت
- العقد المحرر بدون نسخة 100 د.ج الرسمية للجمهورية الجزائرية 2131 التعريفة بالدينار تسمية العقود الجزائري أو النسبة الاصل 200,00د. ج
(52) الالتزام بضمان أو بدونه :
- من دينار واحد الى 50.000 دج .... 2,50 د.ج
- من 50.001 دج إلى 100.000 دج 1 % ما زاد على ذلك 0,50 %
(53) القسمة الودية :
- من دينار واحد الى 50.000 دج .. 2 %
- ما زاد على ذلك 1 %
(54) محضر فتح الخزانات المالية :
رسم عن كل وحدة عمل 100 د.ج
55) القسمة :
عن القيمة الاجمالية من دينار واحد الى 50.000 دج ... 3 %
- من 50.001 دج إلى 100.000دج 2 % ما زاد على ذلك .... 1 %
(56) القرض:
من دينار واحد الى 50.000 دج .. 2,50 %
- من 50.001 دج إلى 100.000 دج 1 %
- ما زاد على ذلك 0,50 %
(57) محضر مقالات واشكالات :
رسم ثابت العقد المحرر بدون نسخة ....... 100 د.ج الاصل 200 د.ج
(58) الوكالة و العزل عنها و ابدال الوكيل :
رسم ثابت العقد المحرر بدون نسخة ....... 100 د.ج الاصل 200د. ج
(59) الوعد بالبيع بخصم من الرسم المستحق عن انجاز البيع %1 %1%
(60) المخالصة :
- من دينار واحد الى 50.000 دج. 2 %
- ما زاد على ذلك 1 %
(61) تسديد اعادة بيع الوفاء :
- من دينار واحد الى 50.000 دج. 2 % ما زاد على ذلك 1 % 2132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه التعريفة بالدينار تسمية العقود الجزائري أو بالنسبة
(62) مراجعة الاشياء المحصورة :
عن كل وحدة أجر ........... 100 د. ج
(63) تسوية الملكية المشتركة : 0,50 % من قيمة العقار
(64) تسديد التعويضات في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة :
من دينار واحد الى 50.000 دج .. 2 %
- ما زاد على ذلك 1 %
(65) بيع الوفاء:
من دينار واحد الى 50.000 دج . 3 % من 50.001 الى 100.000 دج ... 2 % ما زاد على ذلك 1 %
(66) نسخ البيع : 1 (1) بخصوص البيع :
من دينار واحد الى 50.000 دج . 1,50 % من 50.001 دج إلى 100.000 دج 1 % ما زاد على ذلك 0,50 % ب بخصوص الاجارة :
على السنوات المتبقية من دينار واحد الى 50.000 دج ....... 0,75 %
(67) استرداد الشائع الشفعة :
من دينار واحد الى 50.000 دج .. 2 % ما زاد على ذلك 1 %
(68) مستخرجات الاصول و النسخ التنفيذية أو المختصرات : 1 (1) ان كانت بخط اليد :
فالصفحة الأولى تحتوي على الاقل على 32 سطرا طول الواحد 5 10 سم والصفحات التالية تحتوي على الاقل على 37 سطرا طول الواحد 15 سم ب ان كانت مطبوعة أو مرقونة فالصفحة الأولى تحتوي على 43 سطرا طول الواحد 10.5 سم والصفحات التالية تحتوي على 48 سطرا طول الواحد 15 سم
- يحسب الرسم حسب الصفحات 1 التعريفة بالدينار تسمية العقود الجزائري أو بالنسبة
- كل صفحة مبدوءة يدفع رسمها تاما
(1) عن الاصل:
- ضعف قيمة النسخة عن الصفحة 5,0د.ج
- عن الورقة 10,00 د. ج
ب) النسخ التنفيذية أو المستخرجات يحصل الرسم حسبما تقدم :
عن الصفحة 5,00 د.ج
- عن الورقة 10,00 د.ج
69) عقد الشركة : 1 (1) يحصل عن تأسيس الشركة أو زيادة رأسمالها أو ضم الشركات :
من دينار واحد الى 50.000 دج . 2 % ما زاد على ذلك 1 %
ب) تمديد أجل الشركة أو تغييرها :
- من دينار واحد الى 50.000 دج .... 1 % ما زاد على ذلك 0,50 %
(70) الوصية :
أ (أ) يحصل على تحرير العقد :
- ضعف وحدة الاجر....... 200,00 دج ب الرسم المستحق عند وفاة الموصي:
يحصل على القيمة المحسوبة يوم يستلم كل موصى له بالاموال :
من دينار واحد الى 50.000 دج ......... 3 % من 50.001 دج إلى 100.000 دج 2 % ما زاد على ذلك 1 %
(71) القرعة بشأن الحصص :
الا في الحالة التي تكون فيها هذه العملية هي :
العملية الوحيدة التي كلف بها الموثق :
من دينار واحد الى 50.000 دج ....... %1,50 %
- من 50.001 دج إلى 100.000 دج 1 % ما زاد على ذلك 0,50 %
(72) المصالحة :
يحصل الرسم المستحق على كل اتفاق وصلت اليه الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة التعريفة بالدينار تسمية العقود الجزائري أو بالنسبة
(73) تحويل الرهن الرسمي :
الرسم المذكور في مادة تخصيص الرهن الرسمي من دينار واحد الى 50.000 دج .... 1,50 %
- ما زاد على ذلك 0,50 %
(74) نقل الديون :
من دينار واحد الى 50.000 دج . 2,50 % من 50.001 الى 100.000 دج 1 %
- ما زاد على ذلك 0,50 %
(75) نقل الحقوق :
من دينار واحد الى 50.000 دج .. 3 %
- من 50.001 دج إلى 100.000 دج 2 % ما زاد على ذلك 1 %
(76) أجر مدة العمل :
- أجر عن كل مدة عمل تدوم ثلاث ساعات ..... 100 دج يستحق الرسم عن المدة الأولى مهما كان آمدها و يستحق عن الوحدات الاخرى طبقا للفترة الزمنية المستهلكة فعلا باقسام لا تقل عن ساعة كاملة .
يجب اثبات في العقود المسلمة عن كل مدة.
عمل ساعة بدء العمليات وساعة الانتهاء منها؟
(77) البيع : 1 (1) عن البيع بالتراضي بالنسبة للعقارات والفواكه و الغلال و الاثات والمنقولات بصفة عامة والمحلات التجارية والبواخر والسفن، و السندات الصناعية و التجارية و الحقوق الاخرى غير المادية يحصل الرسم كما يلي :
من دينار واحد الى 50.000 دج.. 3 %
- من 50.001 دج إلى 100.000 دج 2 % ما زاد على ذلك 1 % ب عن المزاد العلني يحصل كما يلي :
- من دينار واحد الى 50.000 دج . 6 % من 50.001 دج إلى 100.000 دج 4 % مازاد على ذلك 2 %
(78) الرهون الزراعية :
- من دينار واحد الى 50.000 دج . 1,50 %
- ما زاد على ذلك 0,50 % الرسمية للجمهورية الجزائرية 2133 القسم الثاني الطابع
المادة 76 : تعدل المادة 106 من قانون الطابع وتحرر كما يلي :
«المادة 106 : يعاقب على كل مخالفة لاحكام المادتين 100 و 101 بغرامة تساوي مبلغ الحقوق البسيطة المستحقة دون ان يقل مبلغها عن 100 د.ج و تستحق هذه الغرامة عن مجمل العقود أو المحررات أو المخالصات أو الايصالات أو الابراءات التي لم يسدد بشأنها رسم الطابع.
إن رسم الطابع .... الباقي بدون تغيير) .....
المادة 77 : تعدل المادة 136 من قانون الطابع وتحرر كما يلي :
المادة 136 تخضع جوازات السفر العادية المسلمة في الجزائر على كل فترة قانونية للصلاحية لرسم طابع قدره 350 د.ج كما هو منصوص عليه قانونا بما فيه نفقات الورق و الطابع و جميع نفقات الارسال.
وبالنسبة لجوازات السفر الخاصة .(الباقي بدون تغيير) .......
المادة 78 : تعدل المادة 139 من قانون الطابع وتحرر كما يلي : 1 المادة 139 : تخضع رخص الصيد مهما كان تاريخ تسليمها ولكي تكون صالحة لرسم طابع مبلغه 150 د.ج عن كل سنة ابتداء من فاتح يوليو.
المادة 79 : يحدث ضمن قانون الطابع الباب التاسع مكرر المعنون "طابع الوثائق القنصلية والمتضمن مادة واحدة 142 مكرر 2 تحرر كما يلي :
(( الباب التاسع مكرر .
(( طابع الوثائق القنصلية
المادة 142 مكرر 2 : تخضع الوثائق المسلمة من قبل القنصليات الجزائرية بالخارج لرسم طابع . 2134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه تحدد قيمته المقابلة حسب طبيعة كل وثيقة كما يلي :
- شهادة تغيير الاقامة : ... 30 د.ج ويرفع هذا المبلغ بدينار واحد عن كل 1000 د.ج من القيمة المصرح بها.
شهادة الاستقبال شهادة الايواء) ...20 د.ج
- الرخصة الابوية : .................. د.ج
- التوقيع القانوني : ................. 10 د.ج شهادة مطابقة للاصل : ...........10 د.ج نسخة مطابقة العقود و غيرها من الوثائق 10 د.ج عن كل وحدة.
تأشيرة الوثائق التجارية .......... 100 دج
- شهادة اثبات مصدر البضائع المخصصة للجزائر. 30 د.ج ويرفع هذا المبلغ بدينار ( 1 د.ج ) عن كل 1000 د.ج من القيمة المصرح بها.
- تأشيرة لعقود جزارة البواخر ...200 د.ج
- تأشيرة شهادة الامن أو قابلية ملاحة البواخر 200 د.ج تعفى رخص المرور و التسجيلات القنصلية من رسم الطابع».
المادة 80 : تضاف الى الباب العاشر - مكرر 3 من قانون الطابع مادة 147-12 مكرر تحرر كما يلي :
المادة 147-12 مكرر - باستثناء السيارات الصالحة لمختلف تضاريس الأرض تخضع لرسم الطابع الاضافي المحدد مبلغه بمعدل 100% من الرسم المنصوص عليه في المادة 147-11 أعلاه، السيارات السياحية التي تفوق قوتها 10 أحصنة بخارية.
ويرفع هذا المعدل الى 150% بالنسبة للسيارات من نوع "تيربو "مهما كانت قوتها».
المادة 81 : تعدل المادة 285 من قانون الطابع و تحرر كما يلي :
المادة 285 : تعفى من الطابع الطلبات المقدمة تعفى الالتزامات المضمونة التي يجوز اكتتابها من أجل دفع الضريبة بمقتضى أحكام المادتين 36 و 120 من قانون الرسوم على رقم الاعمال و 571 من قانون الضرائب غير المباشرة، من الرسم النسبي المنصوص عليه في المادة 83 من هذا القانون ..
القسم الرابع الرسوم على رقم الاعمال
المادة 82 : تعدل المادة 4 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلي :
«المادة 4 : يستثني من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي للانتاج . -1
2 - أ) الاعمال المتمثلة في بناء المحلات السكنية غير المخصصة للاستعمال التجاري عندما تنجز هذه البناية من طرف أو الحساب كل خاص لسد حاجياته الخاصة ولحساب أو من طرف كل شركة تعاونية عقارية معتمدة قانونا ولا تدر ربحا ولسد الحاجيات الشخصية لاعضائها .
غير ان الجزء من المبني ذي الاستعمال المخصص لمحل تجاري هو الذي يخضع وحده للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ».
المادة 83 : تعدل الفقرة 16 من المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال و تحرر كما يلي :
المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه :
الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة
(16) - الاعمال الخاصة ببيع منتوجات تربية المواشي والفلاحة والصيد البحري التي تحدد قائمتها فيما يلي :
رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات من ملخص 01-01 - إلى ملخص -31-05 بدون تغيير 01-44 - ملخص دفيئة طولها 1.20م أو أقل ............... الباقي بدون تغيير
المادة 84 : تعدل المادة 5 الفقرة 24 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلي :
المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه: 24 – فوائد الدفع الآجل لسعر ملك منقول أو غير منقول الممنوحة لشخص طبيعي أو معنوي أجنبي ».
المادة 85 : يضاف الى المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال مقطعان 38 و 39 يحرران | كما يلي :
المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ما | يلي :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 2135
«المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه ما يلي :
40 - الاعمال المنجزة من قبل المؤسسات الاجنبية في اطار الصفقات المشار اليها في المادة 80 أولا من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.
لا يطبق هذا الاعفاء على الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المحصل من طرف ادارة الجمارك عند استيراد مواد التجهيز المباعة في اطار تلك الصفقات».
المادة 87 : تتمم المادة 7 الفقرة 4 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلي :
المادة 7 : يخضع للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج : 1 -2 3 4 : التجار و الحرفيون ... الى غاية « قد أتخذوا طوعاً صفة المدينين بالرسم المعني» (بدون تغيير) .
ويمكن أيضا أن يتخذ طوعا هذه الصفة الملتزمون بأعمال الذين يستغلون لحساب المكلفين بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج و الاشخاص الخاضعون للضريبة غير المباشرة المشار اليهم في
المادة 4 الفقرة 1-1 أ ) و الاشخاص المشار اليهم في 38 المبيعات المحققة من قبل مربي الدواجن | المادة 4 الفقرة 3 من هذا القانون، و كذا الاشخاص ومربي الارانب الخاضعين للضريبة الوحيدة الفلاحية أو الشركات لقاء أنشطة الصيانة الصناعية التي ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 219 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.
يقومون بها.
يجب اطلاع مفتشية الضرائب غير المباشرة
39 - المبيعات المحققة من قبل مربي النحل». و الرسوم على رقم الاعمال المتواجدة بمكان فرض
المادة 86 : يضاف الى المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال مقطع 40 يحرر كما يلي :
الضريبة بالاختيار قبل الفاتح من فبراير من السنة المعتبرة أو عندما لا تتوافق السنة المالية مع السنة المدنية، من نهاية شهر افتتاح هذه السنة المالية. 2136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه ويكون هذا الاختيار ساريا الى نهاية السنة | شراء أو استيراد المواد المستفيدة من الاعفاء الجدول المالية ما لم يكن تنازل أو انقطاع عن النشاط. وإذا لم يخبر عن ذلك صراحة ضمن الآجال المحددة في الفقرة أعلاه، يجدد هذا الاختيار ضمنيا. ...... الباقي بدون تغيير .......................
المادة 88 : تلغى المادة 11-12 من قانون الرسوم على رقم الاعمال.
المادة 89 : تتمم المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بمقطعين 20 و 21 يحرران كمايلي :
المادة 11 : يمكن ان يستفيد من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، مع مراعاة الامتثال لاحكام المادة 28 أدناه : …… .............
20 - شراءات الاطباق سواء أكانت من ورق مقوى أو من مادة البلاستيك والمخصصة لتوضيب البيض.
21 - شراءات الغلافات من ورق أو بلاستيك المستعملة لتوضيب الاغذية البسيطة أو المركبة المخصصة لتغذية الانعام والدواجن».
المادة 90 : تعدل المادة 12 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :
المادة 12 : يفتح الحق في خصم الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 14 - ب أدناه كمايلي :
1 - ...... بدون تغيير
2 - المشتريات ... بدون تغيير الى غاية الحدود المقررة أدناه. 1 (1) ان المدينين... بدون تغيير ......... حتى هذه الاملاك.
غير أنه ومن أجل تطبيق الاعفاء من الرسم، يتعين على المؤسسات العمومية المستفيدة أن تسلم على سبيل الاثبات لممونيها أو المصلحة الجمارك عند المشار اليه أعلاه، الذي ترسل نسخة منه المصلحة .
الرسوم على رقم الاعمال والذي تثبت هذه المؤسسات بموجبه وتحت مسؤوليتها الخاصة الاستفادة من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج.
(2) يمكن أن تستفيد .... بدون تغيير . 1 (1) الاستثمارات العقارية .... بدون تغيير .......
ب الاستثمارات المنقولة:
1 - التجهيزات الصناعية والآلات وآليات الانتاج والشحن والتفريغ مثل :
- معدات خاصة معدات خاصة بمختلف الاحجام .........
أجهزة الرفع
- الآليات المتخصصة عتاد السكك الحديدية الجرارات
- الشاحنات الكبيرة جدا المخصصة للشحن والتفريغ داخل المحاجر أو الورشات فقط. ويتعلق الامر بآليات خاصة تتعدى المقاييس المقبولة للسير في الطريق العرض 250م، الطول 15م و22م في حالة جمعها بمقطورة).
وسائل النقل المستعملة لشحن البضائع ...
- الادوات الآلية ....... الباقي بدون تغيير........... « .
المادة 91 : تعدل المادة 13 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كمايلي :
المادة 13 يتكون الحدث المنشيء للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بتسليم البضاعة ويتكون بشأن أشغال المقاولة :
- بالقبض الكلي أو الجزئي للثمن الى غاية نهاية الاشغال بالخصم بالنسبة للخاضعين للضريبة الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2137 المرخص لهم بالتخليص حسب نسب الخصوم.
وفيما يخص المؤسسات الاجنبية، يتكون الحدث المنشيء للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المستحق حتى بعد الرسم المدفوع عند كل قبض، بالاستلام النهائي للمنشأة المنجزة.
وبالنسبة للاشغال المنصوص عليها في المادة 3-4 أعلاه، يتكون الحدث المنشيء بالتسليم».
المادة 92 : تحدث ضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال مادة 14 مكرر تحرر كمايلي :
المادة 14 مكرر : الحساب الرسم الوحيد