الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 8
تعدل المادة 10-3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
«المادة 10-3 : يحسب الربح الصافي بعد خصم جميع التكاليف التي تشمل على الخصوص ما يلي : 1 (1) إن المصاريف العامة ....... الباقي بدون تغيير ......... الى غاية، مع مراعاة أحكام المادة 92 أدناه.
وبخصوص الفوائد، والمصاريف المالية الأخرى المتعلقة بالقروض المنجزة خارج الجزائر وكذا الاتاوى الخاصة بالبراءات والإجازات وعلامات المصنع ومصاريف المساعدة التقنية والأتعاب المدفوعة بعملة غير العملة الوطنية، يخضع خصمها بالنسبة للمؤسسات العمومية والشركات ذات الإقتصاد المختلط لرخصة التحويل التي تسلمها السلطات المالية المختصة.
وبخصوص نفس هذه المؤسسات والشركات تكون مصاريف المقر قابلة للخصم في السنة المالية التي توافق دفعها.
وفيما يخص المكلفين الآخرين، يكون خصم المصاريف المذكورة أعلاه وكذا مصاريف المقر مرهونا
«المادة 16-2 : مراعاة لأحكام ........... ( بدون تغيير ) بإستثناء المكافآت المدفوعة الى الشركاء المسيرين ذوي الأقلية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي للسنة المالية السابقة 1.000.000 د.ج والتي تدخل في مجال تطبيق الضريبة على المرتبات والأجور والمعاشات والربوع العمرية، تخضع المبالغ المقتطعة من ربع الشركة بمقتضى المقطع السابق ، للضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية باسم المستفيدين، ولو أسفرت نتائج السنة المالية عن عجز. ويحدد مبلغها الخاضع للضريبة عن طريق خصم المصاريف المتعلقة باستغلال الشركة والتي يتحملها المستفيدون فعلا أثناء ممارستهم لمهامهم.
ومن أجل تطبيق ........... (الباقي بدون تغيير ) ...... ....