قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 1408 الموافق 23 - مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية السنة 1988 2112 ص
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 8
15 : تستفيد وحدات المؤسسات الإشتراكية. ........ ( الباقي بدون تغيير ) يحدد مبلغ الفوائد ........ ( الباقي بدون تغيير ) .
كما تستفيد......... ( الباقي بدون تغيير ) .
وفضلا عن ذلك تستفيد من الإعفاء من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية في حدود الحصة السابقة، الشركات السياحية المختلطة الإقتصاد ».