الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 6
يعدل المقطع السادس من المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي
«المادة 8-6 : تستفيد الوحدات الإنتاجية ووحدات الصيانة الصناعية التابعة للمؤسسات الإشتراكية من إعفاء من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية خلال السنوات الثلاثة الأولى من نشاطها. ويجب تخصيص الفوائد المحصلة من هذا الإعفاء الى صندوق الإحتياط.
غير أنه لا يمكن للوحدات المكلفة بالتسويق والوحدات التابعة لقطاع المحروقات السائلة و الغازية، أن تطالب بالإستفادة من هذا الإمتياز.