الفصل الأول — الأحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 4
في إطار إعادة الهيكلة المالية المؤسسات القطاع العمومي تمنح حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم ما يلي : 1 (1) قروض لإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الفلاحية التابعة للقطاع الإشتراكي والمؤسسات الإشتراكية ذات الطابع الوطني.
تخصم القروض المشار إليها في الفقرة أعلاه من الحساب الخاص للخزينة رقم 304-408 المعنون «إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية ويتم منح هذه القروض في حدود مبلغ أقصاه عشرة ملايير دينار جزائري ( 10.000.000.000 د.ج ) . 2 (2) إعتمادات متوسطة الأمد بواسطة البنوك للمؤسسات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه
(3) الزيادة في أموالها الخاصة قصد تدعيم الخصوم الدائمة للمؤسسات المشار إليها أعلاه بتحويل المساهمات المؤقتة الممنوحة الى غاية 31 ديسمبر 1987 الى مساهمات نهائية وذلك بخصم | المبالغ المعتبرة من حسابات النتائج للخزينة. 4 (4) إعانات التوازن وكذا تخصيصات من | الميزانية العامة للدولة.
تحدد مبالغ المساهمات المشار إليها في الفقرتين 2 و 3 حسب طبيعة نشاط المؤسسات.
يقدم الوزير المكلف بالمالية بيانا أمام المجلس الشعبي الوطني حول إجراءات إعادة الهيكلة المالية المقررة من طرف الحكومة يتضمن العناصر الاعلامية الاساسية المتعلقة بالعملية وكذا الأعمال الرئيسية المسطرة.
ويكون هذا البيان متبوعا بمناقشة.
المادة . 5 : عندما تحسم النفقات المتعلقة بفصول تتضمن إعتمادات تقييمية تفوق التخصيص المسجل، لا يؤدي ذلك إلى التسوية عن طريق الإعتمادات الإضافية.