الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 47
تحدد تعريفة الرسم الداخلي للاستهلاك المترتبة على الكحول كمايلي:
تعريفة الرسم الداخلي للاستهلاك بالدينار بيان المنتوجات الرسم الثابت عن هكتولتر من الرسم القيمي الكحول الصافي
(1) ..... (بدون تغيير)
(2) ..... (بدون تغيير
(3) ..... (بدون تغيير)
(4) المشهيات التي أساسها الخمور والفيرموط والخمور الكحولية وما يماثلها والخمور الحلوة بطبيعتها الخاضعة للنظام الجبائي للكحول والخمور الكحولية الاجنبية ذات التسمية الاصلية المراقبة أو المعيرة وكريم دوكاسي 6000 د.ج 80 %
(5) الوسكي والمشهيات التي أساسها الكحول مثل البتر أمرس، غودرون جانتيان، أنيس .............. 9000 د.ج 80 %
(6) الروم وغيره من المنتجات المشار اليها في الارقام من 1 الى 5 أعلام 6000 د.ج 80 % الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة