الفصل الأول — الأحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 2
يمكن القيام بصدد سنة 1988 وحسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم ، بالعمليات التالية : 1 (1) اصدارات دائمة، لدى العموم، لسندات التجهيز في شكمل صيغ ، تخصص لتمويل الإستثمارات، 2 (2) اصدار سندات التجهيز في حساب جار يخصص الإكتتاب الإرادي فيه للهيئات العمومية،
(3) عمليات إقتراض للدولة في شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقات وإصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، لتغطية كل أعباء الخزينة ولا سيما تلك الناجمة عن إستهلاك الدين العمومي، 4 (4) عمليات تحويل الدين العمومي وإعادة تحويل الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعه كاملا، تحدد شروط دفع المبالغ المستحقة مقابل الإيداعات الفورية أو الآجلة الموضوعة تحت تصرف الخزينة، عن طريق التنظيم.