الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 22
يخول الاكتتاب لانجاز.......... ............. ( الباقي بدون تغيير) ............ باستثناء الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة التعاونيات العقارية وأصحاب البناء الذاتي بصفة فردية الذين يبقون خاضعين للقواعد المطبقة عليهم فان هذه القروض لا يمكن ان تتجاوز نسبة ستين في المائة (60%) من التكاليف المقدرة لعملية الترقية العقارية التي يحدد مبلغها الاقصى عن طريق التنظيم. ............ ( الباقي بدون تغيير