قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 21
تتمم المادة 81 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة أخيرة تحرر كما يلي :
«المادة 81 : يتعين على المدين الذي يدفع المبالغ .. ................... الى غاية .............. بصفة مهمله.
ولحساب الاقتطاع، تحول المبالغ المدفوعة بالعملة الأجنبية الى الدينار الجزائري حسسب قيمة الصرف المعمول بها عند تاريخ توقيع العقد أو الملحق الذي تترتب عنه هذه المبالغ ».