الفصل الرابع — الأحكام المختلفة المطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 204
تعدل المادة 138 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 وتحرر كما يلي :
المادة 138 : عند وفاة كبار أحد المعطوبين ذوي العاهات الدائمة تخصص منحة إستثنائية لذوي حقوقهم حسب الكيفيات المحددة في التشريع الجاري به العمل في مجال دفع رأسمال الوفاة.
تعادل هذه المنحة حصة سنتين من دفع منحة العجز والمنحة الخاصة التي كان يتقاضاها المتوفى بمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 02 أبريل 1963 والقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 الجزائري لتمويل إستثمارات الوحدات الإقتصادية | ديسمبر 1981.
المحلية ينقل الرصيد الدائن الذي يسجله هذا الحساب عند تاريخ 31 ديسمبر 1987 للحساب الخاص للخزينة رقم 304-410 المعنون القروض لتمويل الإستثمارات المخططة للوحدات الإقتصادية المحلية».
المادة 202 : ينشأ صندوق ضمان من الكوارث الفلاحية لمواجهة الأخطار غير القابلة للتأمين.
أحكام ختامية