قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الرابع — الأحكام المختلفة المطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 203
تحدد الإعتمادات المرصودة بالنسبة لسنة 1988 وفي إطار المخطط السنوي للإستثمارات المخططة للمؤسسات بما فيها إعتمادات الوصل وأموال التداول المتعلقة بها بمبلغ ستة وأربعين مليارا ومائة وستة وثلاثين مليون دينار جزائري (46.136.000.000 د.ج) وتوزع حسب كل قطاع وفقا للجدول «د» المرفق بهذا القانون.