قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 19
يعدل المقطع الثاني من المادة 79 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يلي :
المادة 79-2 : يتعين على المكلفين بالضريبة .... .التصريح المشار اليه في المادة 60 أو المادة 61 أعلاه.
ولتحديد ........ الباقي بدون تغيير ....