الفصل الثاني — الميزانيات المختلفة › القسم الأول — الميزانية الملحقة
المادة 195
يفتح ضمن سجلات الخزينة لفائدة الوزارة المكلفة بالعمل حساب للتخصيص الخاص تحت رقم 302-049 بعنوان «صندوق المساعدة لتشغيل الشباب.
يمول هذا الحساب بإعانة من ميزانية الدولة وبكل مساهمة أخرى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 195 : يفتح ضمن سجلات الخزينة حساب للتخصيص الخاص رقم 302-049 لصالح الوزارة المكلفة بالعمل عنوانه "صندوق المساعدة لتشغيل الشباب".
يمول هذا الصندوق باعانة من ميزانية الدولة وبرسوم إضافية أو أية مساهمة أخرى.
الباقي بدون تغيير .......... "