قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الثاني — الميزانيات المختلفة › القسم الأول — الميزانية الملحقة
المادة 194
يفتح حساب خاص للخزينة تحت رقم 302-048 بعنوان «تعويض بصدد الأملاك المرصودة للصندوق الوطني للثورة الزراعية».
ويقيد ضمن هذا الحساب :
من حيث الإرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة.
من حيث النفقات :
- دفع التعويضات، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.