قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الثاني — الميزانيات المختلفة › القسم الأول — الميزانية الملحقة
المادة 192
تحدد مساهمة الميزانية العامة للدولة في مجال دعم اسعار المواد الضرورية لسنة | 1988، بمبلغ مليار دينار جزائري ( 1.000.000.000 د.ج ) .
تدفع هذه المساهمة في حساب التخصيص الخاص رقم 302-041 المعنون «صندوق | التقاص و تسير طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية على التقاص.