قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الثاني — الميزانيات المختلفة › القسم الأول — الميزانية الملحقة
المادة 190
يحول رصيد صندوق ضمان السيارات للحساب الخاص للخزينة تحت رقم 302-029 بعنوان «الصندوق الخاص لتعويض ضحايا حوادث المرور التي تتسبب فيها المركبات البرية ذات محرك» والمفتوح بمقتضى المادة 70 من الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969 المتضمن قانون المالية لسنة 1970.