قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — الميزانيات الأخرى
المادة 189
يمكن رصد الموارد الناجمة عن النشاطات الفرعية للهيئات العمومية ذات الطابع الإداري لتغطية النفقات المرتبطة بهذه النشاطات.
تحدد النشاطات الفرعية وكذا كيفيات