الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 188
طبقا لأحكام المادتين 44 و 45 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1987 المشار إليه اعلاه، تتضمن الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات مجموع الموارد والنفقات، بما في ذلك إعتمادات الإستثمار المتعلقة بالنشاطات المشار إليها .
في قانون البريد والمواصلات.
إلا أنه تسجل النفقات المخصصة لتسيير الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وكذا تلك المخصصة لتسيير المصالح التنفيذية للولايات المكلفة بمتابعة وتقدير نشاط مصالح البريد والمواصلات ضمن الميزانية العامة للدولة.