قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 184
يفتح بصدد 1988 قصد تمويل الأعباء النهائية للمزانية العامة للدولة :
1 - إعتماد مبلغه خمس وستون مليارا وخمسمائة مليون دينار جزائري (65.500.000.000 دج) لنفقات التسيير، يوزع على الدوائر الوزارية طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا