قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الاول — الموارد
المادة 183
تحدد مساهمة هيئات الضمان الإجتماعي في تمويل إستثمارات القطاعات الصحية والحماية الإجتماعية بالنسبة لسنة 1988 بمبلغ مليار وأربعمائة وخمسين مليون دينار جزائري ( 1.450.000.000 دج ) .