قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الاول — الموارد
المادة 182
تحدد مساهمة هيئات الضمان الإجتماعي في ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالحماية الإجتماعية بالنسبة لسنة 1988 بمبلغ مائتي مليون دينار جزائري ( 200.000.000 دج ) .
تحدد كيفيات توزيع الإعتمادات المرصودة للمؤسسات المشار إليها أعلاه عن طريق التنظيم.