قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 180
طبقا للمادة 65 من القانون رقم القانون. 83-11 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، تحدد المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة) بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية) بالنسبة لسنة 1988 بمبلغ سبعة ملايير وخمسمائة وأربعين مليون دينار جزائري (7.545.000.000 دج) .