قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الاول — الموارد
المادة 179
طبقا للجدول "ألف " الملحق بهذا القانون، تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1988 بمبلغ مائة وثلاثة ملايير دينار جزائري (03.000.000.000 أدج ) .
مؤسسة وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم.