الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 173
يؤسس لفائدة الغرف التجارية اشتراك سنوي يدفعه الاعوان الاقتصاديون المنخرطون في الغرف التجارية الوطنية والولائية.
يحدد مبلغ الاشتراك المشار إليه اعلاه كمايلي : 1.000 دج بالنسبة للمؤسسات التي تضم مابين عامل واحد و 5 عمال 2.000 دج بالنسبة للمؤسسات التي تضم ما بين 6 و 10 عمال، 3.500 دج بالنسبة للمؤسسات التي تضم ما بين 1 11 و 20 عاملا . 6.000 دج بالنسبة للمؤسسات التي تضم ما بين 21 و 50 عاملا. 10.000 دج بالنسبة للمؤسسات التي تضم ما بين 51 عاملا و 100 عامل. 20.000 دج بالنسبة للمؤسسات التي تضم ما بين 101 و 200 عامل. 50 30 45 23 30.000 دج بالنسبة للمؤسسات التي تضم ما بين 201 عامل و 500 عامل.
- 40.000 دج بالنسبة للمؤسسات التي تضم مابين 501 عامل و 1000 عامل،
- 60.000 دج بالنسبة للمؤسسات التي تضم مابين 1001 عامل و 5.000 عامل
- 100.000 دج بالنسبة للمؤسسات التي تضم ما يزيد عن 5000 عامل.