الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 171
تدفع بالعملة الصعبة الرسوم المترتبة عن الخدمات المؤداة عند التصديق على نموذج واجراء التحقيق عليه والمنجزة بطلب من المتعاملين التجاريين الأجانب.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
"المادة 171 : تدفع بالعملة الصعبة الرسوم المترتبة النموذج واجراء التحقيق الاولي لأجهزة القياس والمنجزة عن الخدمات المؤداة عند التصديق على لفائدة المتعاملين التجاريين الأجانب ".