قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 16
تعدل المادة 54 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :
«المادة 54-1 ....... بدون تغيير ... 2 -- غير أنه يعفى المكلفون الذين يمارسون مهنة غير تجارية، عندما لا يتجاوز مبلغ ربحهم الصافي السنوي أربعة عشر ألفا وأربعمائة دينار جزائرى (14.400 د.ج ) . 2116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه