الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 166
تعدل المادة 531 من الامر 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجارى وتتمم كما يلي:
"بالنسبة لمظهري الصك وضامني وفائه لا يمكن ان يحل اجراء حامل الصك محل عقد الاحتجاج ماعدا الحالة المنصوص عليها في المادتين 508 و 509 المتعلقة بضياع الصك.
وبالنسبة للساحب، تعادل شهادة عدم الدفع لانعدام أو قلة الرصيد المسلمة من قبل البنك.
تحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق الفقرة السالفة عن طريق التنظيم.