قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 165
تعدل الفقرة الأولى من المادة 517 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري كمايلي:
" يجب على حامل الصك ان يخطر المظهر والساحب بالامتناع عن الوفاء خلال العشرة ايام عمل الموالية لتاريخ الاحتجاج أو الاربعة ايام الموالية ليوم التقديم ان اشتمل على شرط الرجوع بلامصاريف».