الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 164
تعدل المادة 509 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجارى كمايلي:
" في حالة رفض الدفع بعد المطالبة به وفقا للمادة السابقة فان صاحب الصك الضائع يحتفظ بجميع حقوقه بموجب اجراء للاحتجاج ، على أن يتم تحريره ضمن الخمسة عشرة يوما الموالية لتقديم طلب الدفع و يجب ارسال الاشعارات المنصوص عليها في المادة 517 للساحبين والمظهرين ضمن الآجال المحددة في هذه المادة".