الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 162
تعدل الفقرتان 1 و2 من المادة 501 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري كمايلي:
" يجب تقديم صك صادر وقابل للدفع في الجزائر للدفع ضمن عشرين يوما ..
أما الصك الصادر خارج الجزائر والقابل للدفع فيها فيجب تقديمه اما في مدة ثلاثين يوما ضمن عشرين يوما من تاريخ الاصدار ، ويقوم كاتب اذا كان الصك صادرا من أوروبا أو من احد البلدان الضبط باعداد هذا الاجراء".